السيد الخوئي

63

مباني تكملة المنهاج

قول من يدعي الوديعة ( 1 ) ( مسألة 68 ) : إذا اختلفا فادعى المالك أن المال كان وديعة وادعى القابض أنه كان رهنا فإن كان الدين ثابتا فالقول قول القابض مع يمينه ( 2 ) وإلا فالقول قول المالك ( 3 ) ( مسألة 69 ) : إذا اتفقا في الرهن وادعى المرتهن أنه

--> ( * 1 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 16 من أبواب أحكام الرهن ، الحديث : 2 ، 3 . ( * 2 ) الوسائل الجزء : 13 الباب : 16 من أبواب أحكام الرهن ، الحديث : 2 ، 3 .